كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه .
[ 1520 ] مسألة 28 : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان .
[ 1521 ] مسألة 29 : من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوى ، كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية ، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام .
[ 1522 ] مسألة 30 : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه ولو توهماً ، والأحوط تحريك لسانه بما يتوهمه ( 456 ) .
[ 1523 ] مسألة 31 : الأخرس ( 457 ) يحرك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها .
[ 1524 ] مسألة 32 : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم ( 458 ) وإن كان متمكنا من الائتمام وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلم فالأحوط الائتمام ( 458 ) إن تمكن منه .
[ 1525 ] مسألة 33 : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك ( 460 ) ولا يجب عليه الائتمام وإن كان
هامش
( 456 ) ( بما يتوهمه ) : مع الإشارة بإصبعه كما في الأخرس .
( 457 ) ( الأخرس ) : فيه تفصيل تقدم في تكبيرة الاحرام .
( 458 ) ( يجب عليه التعلم ) : بل اللازم أداء الواجب ولو من غير تعلم .
( 459 ) ( فالأحوط الائتمام ) : والأقوى صحة صلاته منفرداً على النحو الآتي ، نعم يجب - عقلاً - الائتمام على من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه دون من ضاق وقته عن تعلمها لتأخر اسلامه .
( 460 ) ( أجزأه ذلك ) : إذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به وإلا فالأحوط ان يضم إلى قراءة الحمد ملحوناً قراءة شئ يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح على تفصيل يأتي في
=