أحوط وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام .
[ 1526 ] مسألة 34 : القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم ( 461 ) وقرأ من سائر القرآن عوض البقية والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية ، وإذا لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئا من القرآن سبح وكبر ( 462 ) وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ، ويجب تعلم السورة ( 463 ) ، أيضا ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط .
[ 1527 ] مسألة 35 : لا يجوز أخذ الأجرة ( 464 ) على تعليم الحمد والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات .
[ 1528 ] مسألة 36 : يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها ، وكذا الموالاة ( 465 ) ، فلو أخل بشيء من ذلك عمدا بطلت صلاته .
[ 1529 ] مسألة 37 : لو أخل بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا
هامش
=
المسألة الآتية .
( 461 ) ( ما تعلم ) : إذا كان ما تعلمه منها مقداراً معتداً به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً لم يجب ضم شئ اليه أصلاً وإلا فالواجب ان يقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار ، ومنه يظهر ان ما ذكره في المتن مبني على الاحتياط الاستحبابي .
( 462 ) ( سبّح وكبّر ) : الظاهر كفاية التسبيح فقط والأحوط الأولى ضم التكبير وكون التسبيح بقدر الفاتحة .
( 463 ) ( ويجب تعلم السورة أيضاً ) : قد ظهر الحال فيه مما سبق .
( 464 ) ( لا يجوز اخذ الأجرة ) : على الأحوط فيه وفيما بعده .
( 465 ) ( وكذا الموالاة ) : وان كان يختلف مقدار الموالاة المعتبرة في هذه الموارد ، وسيجئ بعض ما يرتبط بالمقام في المسألة 45 و 47 .