يكون أصلياً كالسباع ونحوها أو عارضياً كالجلاّل وموطوء الإِنسان ( 93 ) والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ( 94 ) ، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل ( 95 ) كالسمك المحرم ونحوه .
[ 161 ] مسألة 1 : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شئ من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه ( 96 ) ، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته .
[ 162 ] مسألة 2 : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز ( 97 ) ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .
[ 163 ] مسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ( 98 ) ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه ( 99 ) بمقتضى الأصل ،
هامش
( 93 ) ( وموطوء الانسان ) : من البهائم .
( 94 ) ( والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ) : بل الجدي الذي رضع منه حتى اشتد لحمه وعظمه ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير الجدي أيضاً إذا كان كذلك .
( 95 ) ( ليس له دم سائل ) : لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله إذا كان له بول وعدّ ذا لحم عرفاً .
( 96 ) ( فالأحوط الاجتناب عنه ) : لا بأس بتركه .
( 97 ) ( فلا يجوز ) : جوازه لا يخلو من وجه إذا كانت لهما منفعة محلله .
( 98 ) ( لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ) : في الشبهة الموضوعية وكذا في الحكمية بعد الفحص للفقيه ومن يرجع اليه والا فاللازم الاجتناب .
( 99 ) ( لا يجوز اكل لحمه ) : بل يجوز مطلقاً ولكن بعد الفحص في الشبهة الحكمية كما
=