يشكل جريانها ( 89 ) .
[ 160 ] مسألة 12 : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب .
فصل
[ في الأسئار ]
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ( 90 ) نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلاّلاً ، نعم يكره ( 91 ) سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المّتهمة بل مطلق المّتهم .
فصل
[ في النجاسات ]
النجاسات اثنتا عشرة :
الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو غيره برّياً أو بحرياً صغيراً أو كبيراً بشرط أن يكون له دم سائل ( 92 ) حين الذبح ، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة ، لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ، خصوصاً الخفاش وخصوصاً بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن
هامش
( 89 ) ( يشكل جريانها ) : المختار جريانها .
( 90 ) ( والكافر ) : سيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
( 91 ) ( نعم يكره ) : اطلاق الكم في بعض ما ذكر محل اشكال والأولى تركها رجاءاً .
( 92 ) ( بشرط ان يكون له دم سائل ) : فيه كلام سيأتي .