الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة .
[ 1163 ] مسألة 25 : حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً ، فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، وإلا وجب ( 1374 ) الوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه .
[ 1164 ] 26 : إذا تيمم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي ، وأما لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية ( 1375 ) على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا .
[ 1165 ] مسألة 27 : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأما إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكل ( 1376 ) فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً .
[ 1166 ] مسألة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلاً عنه وصلى ، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر ( 1377 ) إلى زمان إمكان الوضوء .
هامش
( 1374 ) ( والا وجب ) : مر عدم وجوبهما .
( 1375 ) ( فصحته مبنية ) : بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مر .
( 1376 ) ( واذن للكل ) : اي لكل من المحدثين وولي الميت وحينئذٍ فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق اليه أو ببذل العوض تعين عليه ذلك والا لزمه التيمم ، نعم إذا توجه إلى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعين الأول عليه على الأحوط .
( 1377 ) ( فالظاهر وجوب الصبر ) : الا مع اليأس من ارتفاع العذر .