أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى ( 1382 ) أو للكون على الطهارة .
[ 1171 ] مسألة 33 : يجب التيمم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنه يستحب إذا كان مستحباً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح .
[ 1172 ] مسألة 34 : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد ( 1383 ) كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط مسح كليهما .
[ 1173 ] مسألة 35 : إذا شك في وجود حاجب ( 1384 ) في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم .
[ 1174 ] مسألة 36 : في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميت الأحوط تيمم ثالث ( 1385 ) بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلاً عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيماً واحداً من باب التداخل ، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث .
هامش
( 1382 ) ( فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى ) : لا ملزم لذلك بل يجوز الاتيان به لأجل الصلاة في الوقت أيضاً .
( 1383 ) ( لا يبعد ) : بل هو بعيد .
( 1384 ) ( إذا شك في وجود حاجب ) : الحال فيه كما تقدم في الثالث من شرائط الوضوء .
( 1385 ) ( الأحوط تيمم ثالث ) : مر ان الأقوى عدم وجوب التيمم الثاني فضلاً عن الثالث .