التاسع : إذا أوصى بدفنه ( 1204 ) في مكان معين وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسيانا .
العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم .
الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو .
الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ( 1205 ) ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ، بل يمكن أن يقال ( 1206 ) بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلاّ الإجماع وهو أمر لّبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال .
[ 1018 ] مسألة 8 : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ( 1207 ) ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة وغير الموقوفة .
[ 1019 ] مسألة 9 : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار .
[ 1020 ] مسألة 10 : إذا دفن الميت ( 1208 ) في ملك الغير بغير رضاء لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض ، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو
هامش
( 1204 ) ( إذا أوصى بدفنه ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في المسوغ السادس .
( 1205 ) ( إذا أوصى بنبشه ) : يشكل صحة الوصية في هذه الصورة .
( 1206 ) ( بل يمكن ان يقال ) : ولكنه ضعيف .
( 1207 ) ( التي علم اندراس ميتها ) : الا مع انطباق عنوان محرم عليه - كالتصرف في ملك الغير أو ما بحكمه بلا مسوغ - وقد مر ان هذا أيضاً هو المناط في حرمة تخريب آثار قبور العلماء والصلحاء وأمثالهم .
( 1208 ) ( إذا دفن الميت ) : قد ظهر الحال فيه مما مر في التعليق على المسوغ الأول .