جهلاً أو نسيانا .
الثالث : إذا توقف إثبات حق من الحقوق ( 1199 ) على رؤية جسده .
الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة ( 1200 ) منه معه ، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده .
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته .
السادس : لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة - على الأقوى ( 1201 ) - وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية .
السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنه لا يصدق عليه النبش ( 1202 ) حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية ، فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا .
الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي ( 1203 ) .
هامش
( 1199 ) ( حق من الحقوق ) : في اطلاقه اشكال .
( 1200 ) ( لدفن بعض اجزائه المبانة ) : فيه اشكال بل منع والمتعين دفنه من غير نبش قبره .
( 1201 ) ( على الأقوى ) : في الاقوائية منع ، نعم لو أوصى بالنقل إليها ولم يكن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر - كما لو كان مريضاً بمرض معد يخشى معه الانتشار - فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً أمكن القول بجواز النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منهما محذور غيره بل الظاهر وجوبه حينئذٍ .
( 1202 ) ( لا يصدق عليه النبش ) : فيه منع والتابوت بحكم الكفن من هذه الجهة .
( 1203 ) ( بغير اذن الولي ) : فيه منع كما تقدم .