ذلك ( 1005 ) بإذن وليه مع الإمكان ، وإلا فالأحوط ( 1006 ) الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات ( 1007 ) إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ( 1008 ) ورجله إلى المشرق .
الثاني : يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة ، على وجه يفهم ، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة .
الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا الدعاء « اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل مني اليسير من طاعتك » وأيضاً « يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير ، إنك أنت العفو الغفور » وأيضاً « اللهم ارحمني فإنك رحيم » .
الرابع : نقله إلى مصلاه إذا عسر النزع ، بشرط أن لا يوجب أذاه .
الخامس : قراءة سورة ( يس ) و ( الصافات ) لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسي إلى ( هم فيها خالدون ) [ البقرة 2 : 257 ] ، وآية السخرة وهي : ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ) [ يونس 10 : 3 ] ، إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة ( لله ما في السماوات والأرض ) [ البقرة 2 : 284 ] إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة الأحزاب ، بل مطلق قراءة القرآن .
هامش
( 1005 ) ( يجب يكون ذلك ) : على الأحوط الا إذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصراً فإنه لا حاجة إلى الاستئذان من الولي حينئذٍ .
( 1006 ) ( والا فالأحوط ) : استحباباً وكذا فيما بعده .
( 1007 ) ( في جميع الحالات ) : اي حالات كونه على الأرض لا مطلقاً .
( 1008 ) ( بجعل رأسه إلى المغرب ) : فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه إلى يمين المصلي ورجليه إلى يساره كما سيجيء .