محكوم بعدمه ، والمشكوك يأسها كذلك .
[ 701 ] مسألة 1 : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً ( 841 ) ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته ، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ .
[ 702 ] مسألة 2 : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان .
[ 703 ] مسألة 3 : لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها ، نعم فيما كان بعد العادة ( 842 ) بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
[ 704 ] مسألة 4 : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شئ في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام الحيض إشكال ( 843 ) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي ( 844 ) .
[ 705 ] مسألة 5 : إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ، وإن علمت
هامش
( 841 ) ( يحكم بكونه حيضاً ) : فيه اشكال ، نعم إذا اطمئن بكونه حيضاً - ولو باستخدام الوسائل العلمية - كان ذلك موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين .
( 842 ) ( فيما كان بعد العادة ) : بل بعد ابتدائها وكان واجداً للصفات .
( 843 ) ( إشكال ) : والأظهر عدمه ، نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءاً .
( 484 ) ( أو العارضي ) : بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة .