تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ويكفي عن غير المعين ( 838 ) ، بل إذا نوى غسلاً معيناً ولا يعلم ولو إجمالاً غيره وكان عليه في الواقع كفي عنه أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحة أيضاً لا تخلو عن إشكال ( 839 ) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأولى برجاء الصحة والمطلوبية . فصل في الحيض وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح ، وفي الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حار يخرج بقوة وحرقة ، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك ، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته ، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية ( 840 ) وخمسين في غيرها ، والقرشية من انتسب إلى نَضر ابن كِنانة ، ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها ، والمشكوك البلوغ
هامش
( 838 ) ( يكفي عن غير المعين ) : اطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيما بعده محل اشكال كما مر . ( 839 ) ( عن اشكال ) : ضعيف ، ويحكم بكفايته عن غيره إذا يكن من الأغسال المتقومة بالقصد ومن هذا يظهر النظر في اطلاق حكمه قدس سره بكون الأغسال حقيقة واحدة . ( 840 ) ( ستين سنة في القرشية ) : بل مطلقاً على الأقوى - وان كان الأحوط في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين مع انقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده .
تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 235 | السيد علي الحسيني السيستاني