الوضوء ( 797 ) ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط .
[ 667 ] مسألة 6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه ( 798 ) بعد الفحص .
[ 668 ] مسألة 7 : إذا شك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله ( 799 ) ، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ( 8 ( 800 ) ، نعم لو كان ذلك الشئ باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله ( 801 ) عملاً بالاستصحاب .
[ 669 ] مسألة 8 : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ( 802 ) ، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث .
هامش
( 797 ) ( كما مر في الوضوء ) : ومر عدم اعتباره إذا كان الغسل بالمعتصم ، نعم لا ريب في أنه أرجح .
( 798 ) ( يكفي الاطمئنان بعدمه ) : بل يكفي مطلقاً - ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص - إذا كان له منشأ عقلائي .
( 799 ) ( بعدم وجوب غسله ) : مر التفصيل هناك .
( 800 ) ( فيجب تحصيل بالفراغ ) : بل من الشك في محصل الطهارة .
( 801 ) ( لا يجب غسله ) : فيه اشكال .
( 802 ) ( والمسلوس والمبطون ) : ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة والا لم تجب .