خرجت رجله أو دخلت في الطين ( 787 ) قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى ( 788 ) ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى ( 789 ) على الأقوى ، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ( 790 ) ، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال ( 791 ) الواجبة والمندوبة . نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع ( 792 ) ، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله .
[ 662 ] مسألة 1 : الغسل الترتيبي أفضل ( 793 ) من الارتماسي .
[ 663 ] مسألة 2 : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب ( 794 ) وحال الإحرام ، وكذا إذا كان
هامش
( 787 ) ( أو دخلت في الطين ) : مثل هذا يضر في الدفعي دون التدريجي .
( 788 ) ( فارتمس كفى ) : في الدفعي واما في التدريجي فلا يكفي .
( 789 ) ( حرك بدنه كفى ) : كفايته في الدفعي محل اشكال واما في التدريجي فيعتبر خروج كل عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل .
( 790 ) ( ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ) : على الأحوط .
( 791 ) ( من سائر الأغسال ) : الا في غسل الميت فلا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط .
( 792 ) ( بل لا يشرع ) : فيه تفصيل قد تقدم .
( 793 ) ( أفضل ) : إذا روعي فيه الترتيب بين الأيمن والأيسر .
( 794 ) ( الصوم الواجب ) : المعين ، وتعين الترتيبي في هذا الفرض يبتني على حرمة الارتماس على الصائم وضعاً أو تكليفاً وسيأتي حولها في محله .