تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الويارة والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأن المفروض تقيد كل بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال . فصل في غسل الجنابة وهي تحصل بأمرين : الأول : خروج المني ( 730 ) ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطء ( 731 ) أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منياً ، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول ( 732 ) ، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره ، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وإن كان منه ، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها ، وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق
هامش
= الاتيان بها ، بل عليه كفارتان . سواء اغتسل أم لا ، واما احتمال كون الغسل مقيداً بالعزم على الزيارة والزيارة مطلقة فهو وان كان مناسباً للحكم المذكور الا ان في انعقاد نذر الغسل كذلك - وان لم يكن مصلاً إلى الزيارة - اشكالاً ، مع أنه خارج عن المقسم والا لكان اطلاق الحكم بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير محله . ( 730 ) ( الأول - خروج المني ) : من المواضع المعتاد بل وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعياً والا كما إذا اخرج بعملية كجذبه بالإبرة ونحوها ففيه اشكال . ( 731 ) ( سواء كان بالوطء ) : غير الموجب للجنابة كما سيجيء فرضه أو مع تخلل الغسل والا فلا اثر للانزال . ( 732 ) ( مع عدم الاستبراء بالبول ) : إذا كانت الجنابة بالانزال .