تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة الوثقى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى ( 740 ) . [ 641 ] مسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل ( 741 ) وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان الثوب مختصاً به ، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً ( 742 ) ، لكنه أحوط . [ 642 ] مسألة 2 : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل ( 743 ) إلا إذا علم زمان الغسل ( 744 ) دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ . [ 643 ] مسألة 3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل ، على واحد ( 745 ) منهما ، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقاً بالأصغر .
هامش
= بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( 740 ) ( دون الرجل والأنثى ) : إذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة اليه والا لزمه الغسل بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر . ( 741 ) ( لا يجب عليه الغسل ) : يأتي فيه التفصيل المتقدم في التعليق السابق . ( 742 ) ( لا يجب عليه الغسل أيضاً ) : بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية . ( 743 ) ( وجب عليه الغسل ) : وكذا الوضوء إذا كان محدثاً بالحدث الأصغر . ( 744 ) ( الا إذا علم زمان الغسل ) : بل حتى في هذه الصورة . ( 745 ) ( لا يجب الغسل على واحد ) : يجري فيه التفصيل المتقدم .