* قوله : « لإلحاق إذن المالك للمحدث » .
* [ أقول : ] يعني : لإلحاق إذن المالك للمحدث ملك المالك بملك المحدث في عدم ضمان عدم العدوان ، وإذن الامام عليه السّلام أقوى من إذن المالك في سقوط ضمان عدم العدوان ، وفي العبارة إيجاز مخلّ بهذا المعنى ، سيّما اختلاف مرجع ضمير « ملكه بملكه » أي : ملك المالك بملك المحدث .
* قوله : « لقصور دلالة الرواية » .
* [ أقول : ] وجه قصور الدلالة اختصاصها بالمضرّة . ووجه عدم صحّة سند الآخر هو كونها مرفوعة .
* قوله : « ويمكن تنزيل الخبرين على هذا » .
* [ أقول : ] أي : حمل إطلاق الخبرين ( 1 ) بضمان صاحب الداخلة على المقيّد ، وهو التفريط .
* قوله : « لو أن الفرس طرح الغلام » .
* [ أقول : ] الفرق بين النطح والطرح : أن السبب الأقوى في نطح الفرس صاحبه ، فيضمنه ، بخلاف طرحه ، فإن سببه الأقوى حامله أو راكبه لا صاحبه ، فلا يضمن صاحب الفرس .
* قوله : « فإن نبتا فالأرش على الأظهر » .
* أقول : فيه أن الأرش مبنيّ على تقدير عدم التقدير له ، والمفروض أن النصّ ( 2 ) المقدّر لعدم الإنبات الدية الكاملة مقدّر للإنبات ثلثها ، فكيف يجعل أحدهما ممّا له تقدير دون الآخر ؟
وثانيا : أن الأرش مبنيّ على تقدير أن يكون حلق اللحية عيبا في العرف
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 191 ب « 19 » من أبواب موجبات الضمان ح 1 ، 2 .
( 2 ) الوسائل 19 : 260 ب « 37 » من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .