تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على رياض المسائل — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
الغرم كان له الغنم » . كما أن غرم العاقلة دية الخطأ يجبر بغنم الإرث ، وغرم قضاء أكبر الأولاد ما فات عن أبيه الفائت يجبر باستحقاقه الحبوة . ولكن فيه أولا : ما أشار إليه الشارح من أنّه على تقدير اعتبار الجبر إنما يجبر النقص المعدم ، وأما النقص فيما نحن فيه فهو مجبور بشيء آخر ، أي : بفريضة دنيا بدلا عن فريضة عليا . وثانيا : أن النقص الوارد على البنتين أيضا وارد على أحد الأبوين ، فلم يختصّ الجبر والردّ بالبنتين دون الأبوين . * قوله : « ولو بضميمة . فتأمّل » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أنه لو اعتبر الضميمة في لحوق الرابعة ، لاعتبر سائر الضمائم في إلحاق الرحل والراحلة والكتب العلميّة ونحوها . * قوله : « وهو جار هنا . فتأمّل جدّا » . * [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن حجب رقيّة الولد الوالدين والزوجين عن كمال النصيب بحجب رقّية الإخوة لهما قياس ، ومع الفارق النصّ . * قوله : « بل وقبلهما . فتأمّل جدّا » . * أقول : التأمّل إشارة إلى إشكال حصول الإجماع مع مخالفة مثل الصدوق ( 1 ) والعماني ( 2 ) من القدماء ، ومخالفة مثل العلَّامة ( 3 ) من المتأخّرين . * قوله : « ولا شيء لما أكنّه البطن » . * [ أقول : ] من كنه الشيء : نهايته ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 234 ذيل ح 748 . ( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف : 743 . ( 3 ) المختلف : 743 . ( 4 ) لم نجد هذا التفسير في شيء من مصادر اللغة ، و « أكنّه » بمعنى : ستره ، انظر لسان العرب 13 : 360 .