* قوله : « مع عدم تعقّل الفرق . فتأمّل » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن حكم الحرمة والزنا وإن كان النصّ ( 1 ) في حقّ الأمة الغير المأذونة في التزويج ، لا الواطئ الغير المأذون ، لكن مقتضى الملازمة والفحوى عدم الفرق ، لكون الفرق غير فارق .
* قوله : « في صورة عكس المسألة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن إطلاق نصوص ( 2 ) تبعيّة الأولاد للحريّة وإن عمّ كونها في أب أو أمّ ، لكن حرمة وطء غير المأذون يقتضي الرقّية ، واختصاص التبعيّة بالحلَّية دون مجرّد الحرّية الباغية .
* قوله : « الأصحّ مختار الماتن » .
* أقول : فيه أنّ نصوص ( 3 ) خيار الردّ والفسخ بعيب الزنا لا تقصر عن نصوص ( 4 ) سائر العيوب الفاسخة سندا ولا دلالة . وكذا فتوى أكثر القدماء كالصدوق ( 5 ) والإسكافي ( 6 ) والحلَّي ( 7 ) والشيخ في النهاية ( 8 ) لا تقصر عن فتوى أكثر المتأخّرين كالماتن وشرّاحه ( 9 ) . مضافا إلى أن اعتضاد فتوى المتأخّرين
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 577 ب « 67 » من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
( 2 ) الوسائل 14 : 528 ب « 30 » من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) الوسائل 14 : 600 ب « 6 » من أبواب العيوب والتدليس .
( 4 ) الوسائل 14 : 592 ب « 1 » من أبواب العيوب والتدليس .
( 5 ) المقنع : 326 .
( 6 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 557 .
( 7 ) السرائر 2 : 613 ، النهاية : 486 ، ولكنّهما صرّحا بعدم خيار الردّ ، وأن الزوج ليس له فراقها إلا بالطلاق .
( 8 ) السرائر 2 : 613 ، النهاية : 486 ، ولكنّهما صرّحا بعدم خيار الردّ ، وأن الزوج ليس له فراقها إلا بالطلاق .
( 9 ) المهذّب البارع 3 : 373 - 374 ، التنقيح الرائع 3 : 183 .