ويشرب ويلبس ويباع ويملك ، دون سائر الانتفاعات النادرة الشخصيّة الجزئيّة غير المعهودة المباحة من أعيان النجاسة فضلا عن المتنجّسة ، كالإيقاد بالميتة ، وسدّ ساقية الماء بها ، والاستقاء بجلودها ، وإطعام الجوارح لحومها ، والصبغ بدمائها ، والإسراج واعمال الصابون بشحومها ، وتدهين السفن والإطلاء بأدهانها ، كالتسميد بالعذرة وأرواثها ، إلى غير ذلك من المنافع المترتّبة على الأعيان النجسة فضلا عن المتنجّسة ، الدائر مدارها وجودا وعدما جواز بيعها وعدمه نصّا ( 1 ) وفتوى .
ولكن الأحوط في ثمن تلك الأعيان النجسة بل والمتنجّسة ، المفروض لها انتفاع جزئيّ مباح ، أن يؤخذ في ضمن الصلح لا البيع .
بل الأحوط منه أن يؤخذ على حقّ الاختصاص ورفع اليد لا المعاوضة ، كما يؤخذ المال لرفع اليد عمّا في تصرّفه من الأمكنة المشتركة ، كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق ونحوها .
والأحوط منه أن يخصّ أخذ الثمن بالمتنجّسة لا النجسة العين .
بل الأحوط منه أن يضمّ إليها في ضمن المعاوضة شيئا من الأشياء الطاهرة .
والأحوط منه أن ينتفع بها بنفسه بحيازة ونحوها ، من دون بيع وشراء وأخذ الثمن عليها .
بل الأحوط منه ترك الانتفاع بها أصلا .
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 66 ب « 6 » من أبواب ما يكتسب به .