* أقول : وعليه يتفرّع امتداد آخر وقت أداء الغسل إلى أن يبقى من بلوغ ظلّ المثل مقدار الصلاة والخطبتين لا الزوال ، كما يتفرّع امتداده إلى طول النهار على وجه أو قول ثالث في المسألة .
* قوله : « وربما كان في الصحيح السابق إشعار به . فتأمّل » .
* أقول : أما وجه إشعار الصحيح به فمبنيّ على أن يكون تقييد الأمر بفعله قبل الزوال لبيان أفضليّة قربه إلى الزوال .
وأما وجه التأمّل فيه فناظر إلى احتمال أن يكون تقييده بما قبل الزوال لبيان آخر أوقات فعله وغاية أوقات العلم بأدائه ، لا لبيان أفضليّة أوقاته ، كما هو محتمل .
* قوله : « قبيله » .
* [ أقول : ] قبيل الشيء هو الزمان المتقدّم المقارن به ، بخلاف القبل ، فإنه مطلق الزمان المتقدّم .
* قوله : « ليلة التقى الجمعان » .
* [ أقول : ] أي : معسكر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مع معسكر كفّار قريش في بدر ، وفي صبيحته وقع حرب بدر بينهما ، ونصر اللَّه تعالى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بالظفر والفتح الذي هو من أعظم فتوحات الإسلام .
* قوله : « يكتب الوفد » .
* [ أقول : ] الوفد الورود والقدوم ، ويستعار للحجّ ، لأنه قدوم إلى بيت اللَّه طلبا لفضله وثوابه وللصلاة .
* قوله : « والظاهر من التطهير الغسل . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى إمكان منع الاستظهار ، بأن التطهير الشرعي اسم للمبيح خاصّة ، فلا يعمّ غير المبيح كغسل التوبة ، وغير الشرعيّ وإن عمّ المبيح وغيره بل
التعليقة على رياض المسائل — صفحة 327
مساهمون: السيد عبد الحسين اللاري
ص٣٢٧