وإذا فصل رأسه عن جسده سهوا أو لحدة السكين ، فلا إشكال فيه .
أحكام الصيد بالأسلحة
مسألة 2808 : إذا صيد الحيوان الوحشي حلال اللحم بالأسلحة ، يكون أكله حلالا
وميتته طاهرة ، بخمسة شروط :
الأول : أن يكون سلاح الصيد قاطعا مثل السكين والسيف ، وحادا مثل الرمح
والسهم ، بحيث يفري بحدته بدن الحيوان . أما إذا صيد الحيوان بواسطة الفخ أو
العصا أو الحجر وأمثالها فلا يطهر ، ويحرم أكل لحمه . إلا أن يقبض عليه حيا ويذبح
وإذا صيد الحيوان بالبندقية وكانت طلقتها حادة ، بحيث تدخل في بدن الحيوان
وتفريه ، يكون طاهرا وحلالا . أما إذا كانت طلقتها غير حادة ، وإنما تدخل بالضغط
في بدن الحيوان فتقتله ، أو تحرق بدنه بحرارتها فيموت بسبب ذلك ، فلا تخلو
طهارته وحلية لحمه من إشكال . وإن كان الأقوى في الفرض الأول الطهارة والحلية .
الثاني : أن يكون الصائد مسلما ، أو طفلا مسلما مميزا يفهم الحسن والقبيح ، أما إذا
صاد الكافر ، أو الشخص الذي يظهر العداوة لأهل بيت النبي - صلى الله عليه وآله
وسلم - فلا يحل الحيوان الذي يصيده .
الثالث : أن يكون الرمي لأجل اصطياد الحيوان . فإذا استهدف مكانا وصاد حيوانا
صدفة ، فلا يحل ذلك الحيوان ولا يكون طاهرا .
الرابع : أن يذكر اسم الله - تعالى - حال الصيد . فإذا لم يذكر اسم الله - تعالى -
عمدا ، فلا يحل الصيد . ولكن إذا نسي فلا إشكال فيه .
الخامس : أن يدرك الحيوان ميتا ، أو لا يكون الوقت يسع لذبحه إذا أدركه حيا . فإن
أدركه حيا وكان الوقت يسع لذبحه ولم يذبحه حتى مات ، فهو حرام .
مسألة 2809 : إذا صاد شخصان حيوانا ، وكان أحدهما مسلما والآخر كافرا ، أو ذكر
أحدهما اسم الله - تعالى - ولم يذكره الآخر عمدا ، لا يحل ذلك الحيوان .