* قوله : « أمكن الجمع بينهما بالقول بتحصيل الملك القهريّ آنا ما . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ الالتزام بالملك القهريّ المخالف للأصل ليس بأولى من تعميم الملك من قوله : « لا عتق إلَّا في ملك » ( 1 ) للأعمّ من ملك العين ، أو ملك التصرّف ، بل ولا من تخصيص عموم « لا عتق إلَّا في ملك » بتحكَّم تعميم سلطنة الناس على أموالهم ، وتعميم * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ( 2 ) ، و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * و « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا عن طيب نفسه » ، خصوصا على القول بانتزاع المالكية ، كسائر الأحكام الوضعيّة من الأحكام الشرعية .
* قوله : « لا يوجب جواز التصرّفات المتوقّفة على الملك . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى منع جوازه ؛ لدخوله في عموم * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * ( 3 ) ، إلَّا إذا فرض تمليك ثمن المغصوب مجّانا أو عوضا عن رفع اليد العارية ، لا تملَّك المغصوب ، والفرض الأوّل غير حاصل ، والثاني داخل في عموم الباطل .
* قوله : « الخامس : في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود » .
* أقول : الوجوه ، بل الأقوال في حكم المسألة أربعة :
أحدهما : جريان المعاطاة في جميع العقود ، بل وفي الإيقاعات أيضا ، إلَّا ما خرج ، كالنكاح والطلاق .
ثانيها : عدم جريانه في غير البيع مطلقا .
ثالثها : التفصيل بين جريانها في الإجارة والهبة دون غيرهما ؛ نظرا إلى أكثريّة تداول السيرة بالمعاطاة فيهما من السيرة في غيرهما .
رابعا : التفصيل بين جريانها في ما عدا المبنى ذاته في الشريعة على اللزوم
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 2 : 299 ح 4 .
( 2 ) البقرة : 275 .
( 3 ) النساء : 29 .