خصوصا قبل الفجر ، وبسيرة الأمير عليه السلام على إيقاظ النائمين في مسجد الكوفة للصلاة ، ونصوص الأمر باستهلال شهر رمضان ( 1 ) ، وأوامر اختبار المرأة عن حالها المشتبه بين حدوث الحيض وعدمه ، أو انقطاعه وعدمه ، أو بين الحيض والعذرة والقرحة أو الاستحاضة ، أو بين القليلة والكثيرة والمتوسّطة .
فإن بنينا على ظاهر تلك الأوامر ثبت وجوب الاستعلام والإعلام في خصوص هذه الموضوعات ، مضافا إلى ما تقدّم منها . كما أن نصوص حرمة كتمان الشهادة ( 2 ) ووجوب أدائها وتحمّلها أيضا ممّا يثبت وجوب الإعلام في الموضوعات في الجملة ، مضافا إلى ما تقدّم أيضا . كما أن وجوب نصح المستشير وقوله عليه السلام : « اذكروا المرء بما فيه ليتحرزه الناس » ( 3 ) أيضا ممّا يثبت وجوب الإعلام في الجملة ، مضافا إلى ما تقدّم .
* قوله : « مرسلة الشيخ ( 4 ) المنجبرة بالشهرة المحقّقة . . إلخ » .
* أقول : انجبار الرواية بشهرة الرواية منصوص ، وأمّا بشهرة الفتوى فمبنيّ على حجّية مطلق مظنون الصدور من الأخبار أو حجّية الظنّ المطلق في الأحكام ، وإلَّا فلا يسلم الانجبار بها ، كما يومي إليه قوله : « لو سلَّم » .
* قوله : « خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى » .
* أقول : أمّا وجه أولويّة حمل الجملة الخبريّة في المرسل على الندب من الحمل على تقييد المطلق ، فلأن تقييد المطلق وإن كان أشيع المجازات وأرجحها في مقام تعارض الأحوال ، بل قيل بأنه حقيقة ، إلَّا أن تقييده بالجملة الخبريّة يستلزم مجازين : تجوّز في المطلق وتجوّز في استعمال الجملة الخبريّة في
هامش
( 1 ) لم نجد نصوص بهذا المعنى ، وربما كان مقصوده شيء آخر .
( 2 ) الوسائل 18 : 227 ب « 2 » من أبواب الشهادات .
( 3 ) جامع السعادات 2 : 321 ، وفيه اختلاف يسير .
( 4 ) المبسوط 6 : 283 .