* قوله : « وإن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها إليه لبعض مصالح المسلمين ، فلا يخلو عن إشكال » .
* [ أقول : ] وجه الإشكال : أنّ الأراضي المفتوحة لا تملك بالأصالة ، سيّما بتمليك الجائر ، ولا وقف إلَّا في ملك ، غاية الأمر إباحة الإمام على مواليه تقبيلها أو أخذها من الجائر لأجل الانتفاع بزرعها ومحصولها .
ويدفعه إجازة المالك الحقيقي أنواع الوقف في الأراضي الخراجيّة ، من المساجد والقناطر والرباط والمقابر والقناطر والعيون والآبار والأنهار والأشجار .
* قوله : « ما دلَّت عليه النصوص والفتاوى كفاية إذن الجائر في حلّ الخراج ، وكون تصرّفه بالإعطاء والمعاوضة والإسقاط وغير ذلك نافذا » .
* [ أقول : ] وفيه : ما عرفت من أنّ ذلك مقتضى الجمود على صرف ظواهر بعض فتاوى مثل الشهيدين ( 1 ) والكركي ( 2 ) لا غير ، وأمّا نصوص الباب ( 3 ) المقرونة بالكتاب عند أولي الألباب ، سيّما تعليله حلّ الخراج بقوله : « لك المهنّأ وعليه الوزر » ( 4 ) ، وصحيحة زرارة المتقدّمة قال عليه السّلام : « هو له ، قلت : إنه أدّاها ، فعضّ على إصبعه » ( 5 ) في ( 6 ) عدم كفاية إذن الجائر في حلّ الخراج لولا إذن الإمام ، وأن تصرّف الجائر بالإعطاء والمعاوضة والإسقاط وغير ذلك وزر حرام وغصب وظلم .
مضافا إلى أن من المعلوم بضرورة الدين أنّ الأراضي الخراجيّة حقّ
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 3 : 169 ، مسالك الأفهام 3 : 143 .
( 2 ) قاطعة اللجاج « رسائل المحقق الكركي » 1 : 285 .
( 3 ) الوسائل 12 : 161 ب « 52 » من أبواب ما يكتسب به .
( 4 ) الوسائل 12 : 156 ب « 51 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
( 5 ) في هامش ( 6 ) ص : 296 .
( 6 ) جملة : « في عدم كفاية » في قوّة جواب « وأمّا نصوص » قبل سطرين ، أي : فهي دالَّة على عدم