Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 138

Contributors:

P.138
وقال أبو العباس بن سريج إن كان بلفظ الشرط كقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا دل على أن ما عداه بخلافه وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله والدليل على ما قلناه أن الصحابة اختلفت في إيجاب الغسل من الجماع من غير إنزال فقال بعضهم لا يجب واحتجوا بدليل الخطاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء وانه لما أوجب من الماء دل على أنه لا يجب من غير ماء ومن أوجب ذكر أن الماء من الماء منسوخ فدل على ذكرناه ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب فاقتضى باطلاقه النفي والاثبات كالاستثناء
اللمع في أصول الفقه — Page 138 | إبراهيم بن علي الشيرازي