Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 321

Contributors:

P.321
الجمع بينهما مثل أن يعتبر الطلاق بالعدة في أن الاعتبار فيه في رق المرأة وحريتها فهذا فاسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في ذلك فقال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فيكون الجمع باطلا بالنص ويعرف بالأصول وهو أن يعتبر ما بني على التخفيف في إيجاب التخفيف كاعتبار العمد بالسهو والضمان بالحد أو ما بني على التأكيد في الاسقاط بما بنى على التضعيف كاعتبار العتق بالرق والضمان بالحد أو بما بني على التغليظ في التغليظ كاعتبار السهو بالعمد أو ما بني على التغليظ بما بني على التخفيف أو ما بني على التضعيف بما بنى على التأكيد في الايجاب كاعتبار الرق بالحرية والحد بالضمان فيدل ذلك على فسادها لأن اختلافهما في الوضع يدل على اختلاف علتهما وقد قيل إن ذلك لا يدل على الفساد إذا دلت الدلالة على صحة العلة فصل والعاشر أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص كتاب أو سنة أو إجماع فيدل ذلك على فسادها لأن هذه الأدلة مقطوع بصحتها فلا يثبت القياس معها