پرش به محتوای اصلی

اللمع في أصول الفقه — صفحه 305

پدیدآورندگان:

ص۳۰۵
وقوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وقوله أينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فقال فلا إذا أي من أجله فهذا صريح في التعليل ويليه في البيان والوضوح أن يذكر صفة لا