وقوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر
وقوله أينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فقال فلا إذا أي
من أجله فهذا صريح في التعليل ويليه في البيان والوضوح أن يذكر صفة لا
اللمع في أصول الفقه — صفحه 305
پدیدآورندگان: إبراهيم بن علي الشيرازي
ص۳۰۵
پدیدآورندگان: إبراهيم بن علي الشيرازي