وقوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر
وقوله أينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فقال فلا إذا أي
من أجله فهذا صريح في التعليل ويليه في البيان والوضوح أن يذكر صفة لا
اللمع في أصول الفقه — Page 305
Contributors: إبراهيم بن علي الشيرازي
P.305
Contributors: إبراهيم بن علي الشيرازي