Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 305

Contributors:

P.305
وقوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وقوله أينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فقال فلا إذا أي من أجله فهذا صريح في التعليل ويليه في البيان والوضوح أن يذكر صفة لا
اللمع في أصول الفقه — Page 305 | إبراهيم بن علي الشيرازي