تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمع في أصول الفقه — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وقوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وقوله أينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فقال فلا إذا أي من أجله فهذا صريح في التعليل ويليه في البيان والوضوح أن يذكر صفة لا