وقوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر
وقوله أينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فقال فلا إذا أي
من أجله فهذا صريح في التعليل ويليه في البيان والوضوح أن يذكر صفة لا
اللمع في أصول الفقه — صفحة 305
مساهمون: إبراهيم بن علي الشيرازي
ص٣٠٥
مساهمون: إبراهيم بن علي الشيرازي