Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 232

Contributors:

P.232
الحديث نظرت فإن كان ذلك في خبر محتمل لم يجز أني روي بالمعنى لأنه ربما نقل بلفظ لا يؤذي مرادا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتصرف فيه وإن كان خبرا ظاهرا ففيه وجهان من أصحابنا من قال لا يجوز لأنه ربما كان التعبد باللفظ كتكبير للصلاة والثاني أنه يجوز وهو الظهر لأنه يؤدي معناه فقام مقامه ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبت المعنى فلا بأس
اللمع في أصول الفقه — Page 232 | إبراهيم بن علي الشيرازي