Skip to main content

اللمع في أصول الفقه — Page 230

Contributors:

P.230
فصل فأما إذا عمل العدل بخبره وصرح بأنه عمل بخبره فهو تعديل لأنه يجوز أن يعمل به إلا وقد قبله وإن عمل بموجب خبره ولم يسمع منه أنه عمل بالخبر لم يكن ذلك تعديلا لأنه قد يعمل بموجب الخبر من جهة القياس ودليل غيره فلم يكن ذلك تعديلا