پرش به محتوای اصلی

اللمع في أصول الفقه — صفحه 226

پدیدآورندگان:

ص۲۲۶
تقبل لأنهم لم يخرجوا مخرج القذف بل أخرجوه مخرج الشهادة وإنما جلدهم عمر كرم الله وجهه باجتهاده فلم يجز أن يقدح بذلك في عدالتهم ولم يرد خبرهم