يكفي في فساد الصلاة ولو مع الذهول والنسيان ( 1 ) وسيأتي لذلك مزيد
وتوضيح في مبحث الاشتغال .
هذا قليل من كثير مما يتعلق بالعلم الإجمالي من المباحث وما يعتبر فيه
من الشرائط ، واستقصاء الكلام في الجميع موكول إلى " الجزء الرابع " من
الكتاب ، وليكن هذا آخر ما أردنا بيانه في المقام الأول المتكفل للبحث عن
مسائل القطع .
والحمد الله أولا وآخر
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .
هامش
( 1 ) أقول : لو قيل في مانعية النجاسة بكفاية تنجزه ولو بعلم إجمالي في وقت كان هذه الجهة موجودا في
النجاسة ، ومعلوم : أنه يمنع عن الحكم بصحة الصلاة ولو كان حين العمل غافلا عن المعصية ، كما لا يخفى ،
وعمدة النكتة هو أن دليل معذورية النجاسة إنما يختص بصورة بقاء المعذورية بجهله بها من الأول ، ولا يشمل
غيره ، كما لا يخفى .