قال : إذا هم أظهروا النفاق * ( سُنَّةَ اللَّه فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ) * يقول : هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا النفاق ( 1 ) .
[ 17793 ]
عن مالك بن دينار رضي الله ، عنه قال : سألت عكرمة رضي الله ، عنه ، عن قول الله : * ( لَئِنْ لَمْ يَنْتَه الْمُنافِقُونَ والَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ) * قال : أصحاب الفواحش .
[ 17794 ]
عن عطاء رضي الله ، عنه في قوله : * ( والَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ) * قال :
أصحاب الفواحش ( 2 ) .
قوله تعالى : * ( والَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ) *
[ 17795 ]
عطاء رضي الله ، عنه في قوله : * ( والَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ) * قال :
كانوا مؤمنين ، وكان في أنفسهم أن يزنوا ( 3 ) .
[ 17796 ]
عن السدى رضي الله ، عنه في قوله : * ( لَئِنْ لَمْ يَنْتَه الْمُنافِقُونَ ) * قال :
كان النفاق على ثلاثة وجوه . نفاق مثل نفاق عبد الله بن نبتل ، ومالك بن داعس ، فكان هؤلاء وجوها من وجوه الأنصار ، فكانوا يستحبون أن يأتوا الزنا يصونون بذلك أنفسهم * ( والَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ) * قال : الزنا إن وجدوه عملوه ، وإن لم يجدوه لم يبتغوه . ونفاق يكابرون النساء مكابرة ، وهم هؤلاء الذين كانوا يكابرون النساء * ( لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ) * يقول : لنعلمنك بهم ، ثم قال : * ( مَلْعُونِينَ ) * ثم فصله في الآية * ( أَيْنَما ثُقِفُوا ) * يعملون هذا العمل مكابرة النساء * ( أُخِذُوا وقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ) * قال السدى رضي الله ، عنه ، هذا حكم في القرآن ليس يعمل به . لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ، ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم * ( سُنَّةَ اللَّه فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ) * كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم * ( ولَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّه تَبْدِيلًا ) * قال : فمن كابر امرأة على نفسها فغلبها فقتل ، فليس على قاتله دية ، لأنه مكابر ( 4 ) .
[ 17797 ]
عن ابن عباس رضي الله ، عنهما في قوله : * ( لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ) * قال :
لنسلطنك عليهم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الدر 6 / 662 - 663 .
( 2 ) الدر 6 / 662 - 663 .
( 3 ) الدر 6 / 662 - 663 .
( 4 ) الدر 6 / 662 - 663 .
( 5 ) الدر 6 / 662 - 663 .