قوله تعالى : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ) *
[ الوجه الأول ]
[ 5087 ]
حدثنا أبو زرعة ، ثنا إبراهيم بن موسى ، أنبأ هشام يعني : ابن يوسف ، عن ابن جريج ، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ، أخبرنا مالك بن أوس ابن الحدثان قال : كانت عندي امرأة ، فتوفيت وقد ولدت لي ، فوجدت عليها ، فلقيني علي بن أبي طالب فقال : ما لك ؟ فقلت : توفيت المرأة ، فقال علي : لها ابنة قلت : نعم وهي بالطائف . قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا هي بالطائف . قال : فانكحها . قلت :
فأين قول الله تعالى : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) * قال : إنها لم تكن في حجرك ، إنما ذلك إذا كانت في حجرك ( 1 ) .
الوجه الثاني :
[ 5088 ]
حدثنا الحسن بن أبي الربيع ، أنبأ عبد الرزاق ، أنبأ معمر ، عن سماك بن الفضل ، عن رجل ، عن عبد الله بن الزبير قال : الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة .
[ 5089 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، عن مسروق قال : الربائب حلال ما لم تنكح الأمهات .
[ 5090 ]
حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي ، حدثني أبي ، عن إبراهيم يعني :
الصائغ ، عن يزيد يعني : النحوي قال : وسألته يعني : عكرمة : لا تحل له من أجل أنه دخل بأمها ، قال الله تعالى : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) * فهي حرام .
قوله تعالى : * ( اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) *
[ 5091 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : * ( مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) * قال : والدخول :
النكاح
-
وروي عن طاوس قال : الدخول : الجماع .
هامش
( 1 ) . قال ابن كثير : هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم ، وهو قول غريب جدا - 2 / 220 .