والوجه الثاني :
[ 4825 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا وكيع ، عن علي بن أبي صالح ، عن السدى ، عن عكرمة عن ابن عباس قوله : * ( ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * قال :
يأكل بالثلاث أصابع .
من أوجب لوالي اليتيم أن يأكل من حواشي ماله وأطرافه
. [ 4826 ]
حدثنا أبي ثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا مبارك ، عن الحسن : * ( ومَنْ كانَ فَقِيراً ) * وهو يقوم لهم بما يصلحهم ، فليأكل من حواشي أموالهم وأطرافه بالمعروف .
الوجه الثاني :
من أوجب لوالي اليتيم أن يأكل بقدر قيامه
: [ 4827 ]
حدثنا أبي ، ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ، أنبأ علي بن مسهر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية في اليتيم * ( ومَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * : بقدر قيامه عليه - قال أبو محمد :
وروى عن أبي العالية نحو ذلك .
والوجه الثالث :
أن يأكل من مال نفسه بالمعروف
: [ 4828 ]
حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثنا سفيان ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس * ( ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * قال : يأكل من ماله ، يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم . - قال أبو محمد : وروى عن مجاهد في إحدى الروايات وميمون بن مهران ، والحكم نحو ذلك .
والوجه الرابع :
أن يأكل من مال اليتيم قرضا
: [ 4829 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو صالح ، حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : * ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) * يعني القرض - قال أبو محمد :
وروى عن عبيدة ، وأبي العالية ، وأبي وائل ، وسعيد ( 1 ) بن جبير في إحدى الروايات ، ومجاهد ( 2 ) والضحاك ، والسدي نحو ذلك .
هامش
( 1 ) . انظر تفسير عبد الرزاق 1 / 149 .
( 2 ) . التفسير 1 / 146 .