قوله : * ( واعْلَمُوا أَنَّ اللَّه شَدِيدُ الْعِقابِ ) *
[ 1815 ]
حدثنا أبي ثنا أحمد بن عبدة ، ثنا حماد بن زيد ، عن علي بن زيد قال :
تلا مطرف هذه الآية : * ( شَدِيدُ الْعِقابِ ) * قال : لو يعلم الناس قدر عقوبة اللَّه ، ونقمة اللَّه ، وبأس اللَّه ، ونكال اللَّه ، لما رقأ لهم دمع ، وما قرت أعينهم بشيء
قوله : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) *
[ 1816 ]
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أنبأ ابن وهب ، أخبرنا ابن جريج ، قال :
قلت لنافع : أسمعت عبد اللَّه بن عمر ، يسمى شهور الحج ؟ فقال : نعم . كان عبد اللَّه يسمى : شوال وذا القعدة وذا الحجة . قال : وقال ذلك ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وجابر بن عبد اللَّه صاحب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلَّم ( 1 ) .
[ 1817 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو الأودي ، قالا : ثنا وكيع ، عن شريك عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد اللَّه : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * قال : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . وروى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعطاء وطاوس وابن الزبير وابن عباس ومجاهد ( 2 ) وإبراهيم والحسن والضحاك والسدي ومحمد بن سيرين والزهري وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك .
[ 1818 ]
حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب ، قال : قال عبد اللَّه : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * ليس فيها عمرة ( 3 ) .
[ 1819 ]
حدثنا أحمد بن نحيى بن مالك السوسي ، ثنا حجاج بن محمد ، قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء ، عن عكرمة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس ، أنه لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ، من أجل قول اللَّه : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) *
هامش
( 1 ) . قال ابن كثير هذا إسناد صحيح إلى ابن جريج 1 / 343 .
( 2 ) . تفسير مجاهد 1 / 101 .
( 3 ) . قال ابن كثير هذا اسناد صحيح 1 / 343 .