والقول الرابع :
[ 1804 ]
حدثنا ابن المقرئ ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وطاوس ، قالا : لا بأس للمتمتع أن يصوم يوما من شوال ويوما من ذي القعدة ، وآخرها يوم عرفة .
قوله : * ( وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) *
[ الوجه الأول ]
[ 1805 ]
حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، ثنا عبد الرزاق ( 1 ) أنبأ الثوري ، عن نحيى بن سعيد ، أخبرني سالم قال : سمعت ابن عمر يقول : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) * قال : إذا رجع إلى أهله . وروى سعيد بن جبير وأبى العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والزهري وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك ( 2 ) .
الوجه الثاني :
[ 1806 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، ثنا حفص ، عن حجاج ، عن عطاء : * ( وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) * قال إن شاء صامها إذا رجع ، وإن شاء بمكة .
[ 1807 ]
حدثنا أحمد بن سنان ، ثنا عبد الرّحمن ، عن سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، سعيد بن جبير : * ( وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) * قال : وإن أقام بمكة ، إن شاء صامه .
الوجه الثالث :
[ 1808 ]
حدثنا أبو سعيد الأشج ، وعمرو بن عبد اللَّه ، قالا : ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد : * ( وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) * قال : إن شاء صامها في الطريق ، إنما هي رخصة . وروى عن عطاء نحو ذلك .
قوله : * ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) *
[ 1809 ]
حدثنا أبي ، ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر ، ثنا هشيم ، عن عباد بن راشد ، عن الحسن ، في قوله : * ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) * قال : من الهدى .
هامش
( 1 ) . التفسير 1 / 93 .
( 2 ) . تفسير مجاهد 1 / 101 .