من بعده » ( 1 ) . وحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة قال : « كان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يعتكف في كلّ رمضان عشرة أيام فلمّا كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما » ( 2 ) .
وحديث رواه ابن ماجة عن ابن عمر قال : « كان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم إذا اعتكف طرح له فراش أو وضع له سرير وراء أسطوانة التوبة » ( 3 ) . وحديث رواه الخمسة عن عائشة قالت :
« كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرجّله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » ( 4 ) . وحديث رواه أبو داود والنسائي عن عائشة قالت : « السّنة على المعتكف ألَّا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمسّ امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلَّا لما لا بدّ منه . ولا اعتكاف إلَّا بصوم ولا اعتكاف إلَّا في مسجد وجامع » ( 5 ) . وحديث رواه ابن ماجة عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال في المعتكف : « هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلَّها » ( 6 ) . وحديث رواه الطبراني والبيهقي والحاكم وصححه عن ابن عباس قال :
« سمعت صاحب هذا القبر يقول : « من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف عشر سنين . ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه اللَّه تعالى جعل اللَّه بينه وبين النار ثلاثة خنادق أبعد مما بين الخافقين » ( 7 ) . وحديث رواه البيهقي عن الحسين بن علي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : « من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين » ( 8 ) .
وهناك حديث يساق في صدد قضاء سنّة الاعتكاف في غير رمضان وفيه صورة لكيفية الاعتكاف رواه الخمسة إلا الترمذي عن عائشة قالت : « كان النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه . وإنه أمر بخبائه فضرب فأراد الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب ، وأمر غيرها من أزواج النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بخبائه فضرب فلما صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال : آلبرّ تردن ؟ فأمر بخبائه فقوّض وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكفه في
هامش
( 1 ) التاج ج 2 ص 94 و 95 والمسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة . ويقصد الإمام مالك أن إطلاق العبارة القرآنية يجعل هذا الشرط غير ضروري إلا في حالة وجود مسجد جامع .
الموطأ ص 174 .
( 2 ) التاج ج 2 ص 94 و 95 والمسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة . ويقصد الإمام مالك أن إطلاق العبارة القرآنية يجعل هذا الشرط غير ضروري إلا في حالة وجود مسجد جامع .
الموطأ ص 174 .
( 3 ) التاج ج 2 ص 94 و 95 والمسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة . ويقصد الإمام مالك أن إطلاق العبارة القرآنية يجعل هذا الشرط غير ضروري إلا في حالة وجود مسجد جامع .
الموطأ ص 174 .
( 4 ) التاج ج 2 ص 94 و 95 والمسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة . ويقصد الإمام مالك أن إطلاق العبارة القرآنية يجعل هذا الشرط غير ضروري إلا في حالة وجود مسجد جامع .
الموطأ ص 174 .
( 5 ) التاج ج 2 ص 94 و 95 والمسجد الجامع أي الذي تقام فيه الجمعة . ويقصد الإمام مالك أن إطلاق العبارة القرآنية يجعل هذا الشرط غير ضروري إلا في حالة وجود مسجد جامع .
الموطأ ص 174 .
( 6 ) التاج ج 2 ص 97 .
( 7 ) التاج ج 2 ص 97 .
( 8 ) التاج ج 2 ص 97 .