تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الجعل لترتب عليه تمام الآثار الشرعية والعقلية ، فأصالة عدم تعلق الجعل بالمشكوك فيه لا أثر لها إلا إذا أريد إثبات عدم وجود المجعول ، وذلك مبني على حجية الأصل المثبت أو دعوى خفاء الواسطة ، وسيأتي في مبحث الاستصحاب فساد ذلك . وإن كان المستصحب هو عدم وجوب الأكثر المشتمل على الجزء المشكوك فيه ، بتقريب أن يقال : إن تعلق الجعل والتشريع واللحاظ بالصلاة مع السورة أمر حادث والأصل عدمه . فيرد عليه - مضافا إلى ما تقدم أخيرا في الوجه الأول من أنه لا أثر لمجرد عدم الجعل إلا باعتبار ترتب عدم المجعول عليه - أن أصالة عدم تعلق الجعل بالأكثر لا تجري ، لمعارضتها بأصالة عدم تعلق الجعل بالأقل الفاقد للجزء المشكوك ، فان لحاظ الأقل لا بشرط يباين لحاظه بشرط شئ ، وكل من اللحاظين مسبوق بالعدم . وهذا لا ينافي ما تقدم منا في رد ما حكي عن المحقق صاحب الحاشية : من أن الماهية لا بشرط لا تباين الماهية بشرط شئ ، فان ذلك كان باعتبار نفس الماهية الملحوظة ، وأما باعتبار اللحاظ فهما متباينتان ، وكل منهما أمر حادث تجري فيه أصالة العدم ، فتأمل ( 1 ) . هذا كله إذا كان المراد من العدم العدم الأزلي السابق على تشريع الاحكام . وإن أريد منه العدم السابق على حضور وقت العمل في الموقتات ، فالكلام
هامش
( 1 ) وجهه : هو أنه قد يختلج في البال عدم جريان الأصل في طرف الأقل ، للعلم بتعلق الجعل به على كل تقدير ، سواء كان لحاظه لا بشرط أو بشرط شئ بناء على المختار : من أن وجوب الأقل لا يكون إلا نفسيا . نعم : لو قلنا : بأن الأقل لا يكون واجبا نفسيا على تقدير أن يكون الواجب هو الأكثر ، فأصالة عدم وجوبه النفسي تجري وتعارض أصالة عدم وجوب الأكثر ، فتأمل جيدا ( منه ) .
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 184 | الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / الشيخ آغا ضياء الدين العراقي / الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي