نجاسة الملاقي لاحد الإنائين في المثال الأخير ، لعدم جريان استصحاب النجاسة
فيهما ليحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، وسيأتي في أواخر الاستصحاب مزيد
توضيح لذلك مع بعض ما يرد عليه من النقوض والجواب عنها .
فتحصل مما ذكرنا : أن المانع من جريان الأصول التنزيلية في أطراف العلم
الاجمالي ليس هو انتفاء الموضوع ولا المخالفة العملية ، بل لان المجعول فيها معنى
لا يعقل ثبوته في جميع الأطراف .
وأما الأصول الغير التنزيلية - كأصالة الطهارة والبراءة والحل ونحو ذلك - فلا
فوائد الأصول من إفادات الميرزا محمد حسين الغروي النائيني — صفحة 16
مساهمون: الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني
ص١٦