( 2195 ) - إذا علمت المرأة بوفاة زوجها فاعتدت وتزوجت بغيره ، ثم تبين أن
زوجها حي فزواجها الثاني وطء شبهة يجب عليها الاعتداد منه بعدة وطء الشبهة
ثم تعود إلى زوجها الأول .
( 2196 ) - لا بأس بالعمل للشخص المخلوط ماله بالحرام وأخذ الأجرة منه إذا
لم يتيقن العامل إن في المال الذي يقع تحت يده منه حراما .
( 2197 ) - إذا قرر الطبيب إن استمرار الحمل قد يؤدي إلى موت الأم ولم يكن
نقص في تشخيصه بعد إعمال الدقة والتحقيق في هذا الأمر ، فلا مانع من إسقاط
الحمل حينئذ ما لم تكن الروح ولجته .
( 2198 ) - لا بأس ببيع الدم إذا عد ذا مالية عرفا وكانت له منافع محللة مقصودة
للعقلاء .
( 2199 ) - يحرم أخذ الرشوة وإعطاؤها ولا يملكها الآخذ . ولو تجدد لمال
الرشوة نماء أو فائدة فهي لمالكه الأصلي . ولا فرق في هذا الحكم بين ما يؤخذ من
المسلم وما يؤخذ من غيره إذا كان محترم المال ، كالذمي .
( 2200 ) - إذا وهب الأب لبعض أولاده شيئا من أمواله وأقبضه إياه في حياته
انتقل إلى ملك الولد ، ولا يحق للأب الرجوع في هبته ، كما لا يكون للورثة حق في
هذا المال بعد موت الأب .
( 2201 ) - لا يجوز للزوجة الخروج من منزل زوجها ما لم يأذن لها في ذلك أو تعلم
برضاه إلا إذا كان خروجها لأداء واجب عليها . ويجوز لها أن تشترط في عقد
الزواج حق الخروج من المنزل للعمل مثلا ويجب على الزوج الوفاء بالشرط .
ويكفي ابتناء العقد على الشرط المذكور في وجوب الوفاء به وإن لم يذكر فيه صريحا ،
كما لو توافقا عليه قبل العقد وأوقعاه بهذا القصد .