( 2202 ) - المتنجس منجس ولو مع تعدد الوسائط وكثرتها .
( 2203 ) - يحرم استعمال الآلات اللهوية في اللهو مطلقا . والأحوط وجوبا
الاجتناب عن استعمالها في غير موارد اللهو . أما الموسيقى فيحرم الاستماع إلى
المطرب منها . والمدار في الإطراب على ما من شأنه ذلك فيحرم استماعه وإن
لم يحصل منه الإطراب بالفعل للمستمع .
( 2204 ) - يجوز بيع أثاث المسجد وآلاته التي لا يكون استعمالها متعارفا في
زمان البيع ، وتبديلها بآلات أخرى تكون محل احتياج المسجد . وذلك مثل
الصينيات النحاسية والظروف الكبيرة . لكن لا بد أن يكون البيع بنظر المتولي
الشرعي للمسجد .
( 2205 ) - لا مانع من وضع المال في البنك على وجه الإقراض بلا مقابل .
ويترتب على ذلك عدم البأس في أخذ الجائزة التي يمنحها البنك كل مدة لبعض
المشتركين .
( 2206 ) - إذا توفى الشخص وله أمانة عند آخر وعليه دين أيضا ، سواء كان
الدائن هو المستأمن أم غيره ، وكان المستأمن يعلم أنه لو أدى الأمانة إلى الورثة
فلن يفوا بدين الميت جاز في هذه الحالة للمستأمن أن يؤدي الدين مما تحت يده من
المال ، لكن في صورة زيادته عن مقدار الدين يجب إعادة الزائد إلى الورثة .
( 2207 ) - يجوز للمسلم أن يعطي عضوا من أعضاء بدنه - كالكلية مثلا - إلى
مسلم آخر ، أو يوصي بانتزاع ذلك العضو من بدنه بعد موته وإعطائه للآخر ، سواء
كان ذلك مجانا أم بعوض ، بشرط أن يتوقف نجاة المسلم المريض على ذلك ولا يمكن
تهيئة ذلك العضو من بدن كافر .
( 2208 ) - لا يصح قصد الإقامة في المحلين المتقاربين اللذين لا تفصل بينهما