يعتبر في اليمين أيضا أن يكون متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب والمستحب
وترك الحرام والمكروه ، فلا تنعقد على ترك أمر راجح ولو كان رجحانه دنيويا ،
وانعقادها فيما إذا كان متعلقها المتساوي الطرفين مبني على الاحتياط .
( 2068 ) - لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها ، بل
إذا أقسما دون إذنهما لم تنعقد يمينهما أيضا .
( 2069 ) - من حلف من دون تصميم وعزم على إتيان فعل أو تركه وذلك كما
يتفق في الكلام عادة أن يقول البعض : " والله لقد حصل كذا أو لم يكن الأمر كذا " ،
فهذا النوع من الحلف لا يوجب الكفارة ، لكنه لو كان صادقا فهو مكروه وإن كان
كاذبا فهو محرم وفاعله مأثوم .
( 2070 ) - يحرم الحلف لأجل تضييع حق مسلم ويجوز الحلف ولو كذبا لدفع
الظلم عن النفس أو عن سائر المسلمين بل أحيانا يكون واجبا .