أحكام الوقف
الوقف : عقد ثمرته تحبيس أصل المال وإطلاق منفعته لتصرف في موارد معينة .
( 2071 ) - إذا تم الوقف بشرائطه الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك
لواقف وأصبح مالا لا يوهب ، ولا يورث ، ولا يباع ، إلا في موارد معينة يجوز فيها
البيع كما تقدم فيما سلف .
( 2072 ) - لو عين ملكا بقصد أن يجعله وقفا ثم انصرف عن ذلك أو مات قبل
التلفظ بالصيغة لم يكن وقفا .
( 2073 ) - يعتبر في الواقف ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم
الحجر لسفه أو تفليس ، فلا يصح وقف الصبي والمجنون والمكره ، والمحجور عليه .
( 2074 ) - لو وقف دكانا مثلا على نفسه بأن تصرف منافعه بعد موته على
مقبرته مثلا لم يصح ، أما إذا وقف مالا على الفقراء ، ثم أصبح فقيرا جاز له الانتفاع
بمنافعه كغيره .
( 2075 ) - لا يصح الوقف من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه ،
ويكفي قبض نفس الواقف إذا وقف مالا على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكا