5 - أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر
كخنقه أو إتعابه في العدو ، أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل .
6 - أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته ، أو إذا أدركه حيا
أن لا يتسع الوقت لذبحه ، فلو أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته كأن يدركه وذنبه
يتحرك أو عينه تطرف أو يضرب الأرض برجله وترك ذبحه حتى مات لم يحل ،
ويجب على الأحوط على الصياد أن يسعى للوصول إلى الصيد بسرعة لكي يذبحه
على الوجه الشرعي إن كان حيا فلو لم يسرع - سواء كان معذورا في ذلك أم لا -
واحتمل إن الصيد كان لا يزال حيا بعد اصطياده وإنه مات بعد ذلك فالحكم بحليته
وطهارته محل إشكال .
( 2028 ) - لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا فإن كانت
الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة حل الصيد ، وإن لم يكن بعضها
واجدا لتلك الشروط لم يحل .
( 2029 ) - إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان كالغزال وصاد الكلب حيوانا
آخر فهو طاهر وحلال ، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع
حيوان آخر .
( 2030 ) - لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ، وكان أحدهم
كافرا ، أو لم يسم متعمدا حرم صيده ، وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ، ولم يكن
بعضها معلما على النحو المتقدم فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام .
( 2031 ) - لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب ،
والصقر ، والباشق ، والنمر وغيرها . نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي ، ثم ذكاه
على الترتيب المقرر في الشرع ، حل أكله .