كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر .
حكم الصيد بالكلب
( 2027 ) - إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم فالحكم بطهارته
وحليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة :
1 - أن يكون الكلب معلما ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه
صاحبه به ، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر ولا بأس لو كان لا ينزجر إذا
زجر عند اقترابه من الصيد ، كما يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد
شيئا حتى يصل إليه صاحبه ، ولا بأس بأكله منه أحيانا ، كما لا بأس بأن يكون
معتادا بتناول دم الصيد .
2 - أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد فلا يكفي استرساله بنفسه من
دون إرسال ، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال ،
فلا يجوز أكله عندئذ أيضا حتى فيما إذا أثر فيه الإغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه
على الأظهر .
3 - أن يكون المرسل مسلما فإذا أرسله كافر - ومنه من يعلن ببغض آل
الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - لم يحل الصيد ، ولا بأس بإرسال الصبي المسلم إذا كان مميزا .
4 - التسمية عند إرساله ، فلو تركها متعمدا حرم الصيد ولا بأس بتركها
نسيانا فيما لو كان معتقدا لوجوبها عند الإرسال أو كان معتادا على إتيانها وإن لم ير
وجوبها . ولو ترك التسمية حين إرسال الكلب عمدا ثم أتى بها قبل وصوله إلى
الصيد فالأحوط اجتناب ذلك الصيد وإن كان الأظهر حليته بذلك .