أحكام الذباحة والصيد ( 2001 ) - الحيوان المحلل لحمه - وحشيا كان أم أهليا - إذا ذبح على الترتيب
الآتي في هذا الباب ، وخرجت روحه يحل أكله . نعم موطوء الإنسان والشاة
المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلهما بالذبح ، وكذلك الجلال قبل استبرائه .
( 2002 ) - الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال ، والحيوان الأهلي المحلل إذا
استوحش كالبقر ، يحل لحمهما بالاصطياد ، على الوجه الآتي ذكره . وأما الحيوانات
المحللة الأهلية ، كالشاة والدجاجة ، والبقر غير المتوحش ، ونحوها ، فلا يحكم
بطهارة لحمها ولا بحليتها بالاصطياد .
( 2003 ) - الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته وطهارته بالاصطياد ،
فيما إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطيران ، فولد الوحش قبل أن يقدر على
الفرار ، وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد ، ولا يحكم
بطهارتهما حينئذ ، فلو رمى ظبيا وولده غير القادر على العدو ، فماتا حل الظبي
وحرم الولد .
( 2004 ) - ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة ، كالسمك يحرم أكلها
لكنها طاهرة .