( 2005 ) - الحيوان المحرم أكله - إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية - لا يحل بذبحه أو
بصيده .
( 2006 ) - الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما
بالذبح أو الصيد . وأما السباع وهي : - ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم - كالذئب
والنمر فهي قابلة للتذكية ، فلو ذبحت حكم بطهارة لحومها وجلودها على الأظهر وإن
لم يحل أكلها بذلك .
( 2007 ) - الفيل والدب والقرد والضب والفأر والحيوانات التي تسكن باطن
الأرض كالحية - إذا كانت لها نفس سائلة - حكم بنجاسة ميتتها . نعم لو ذبحت
الثلاثة الأولى ( الفيل والدب والقرد ) فالحكم بطهارة لحومها وجلودها لا يخلو من
الوجه ، أما البواقي فالحكم بطهارتها بالذبح الشرعي خلاف الاحتياط .
( 2008 ) - لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه - وهي حية - أو أخرج كذلك لم يحل
أكله .
كيفية الذبح ( 2009 ) - الكيفية المعتبرة في الذبح هي : أن تقطع الأوداج الأربعة تماما ، من
تحت العقدة المسماة ب " الجوزة " . والأوداج الأربعة هي المري ( مجرى الطعام
والشراب ) والحلقوم ( مجرى النفس ) والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم .
( 201 ) - يعتبر في قطع الأوداج الأربعة : أن يكون حال الحياة ، فلو قطع
الذابح بعضها وأرسلها فمات ، ثم قطع الباقي حرمت الذبيحة .
( 2011 ) - لو قطع الذئب - مثلا - مذبح الحيوان المحلل أكله فإن لم تبق الأوداج