تصح مع إجازته ، ولا تبطل العارية الثانية - حينئذ - بموت المستعير الأول .
( 1831 ) - إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى
مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير .
( 1832 ) - إذا استعار ما يعلم بغصبيته ، وانتفع به وتلف في يده فللمالك أن
يطالبه ، أو يطالب الغاصب بعوض العين ، وبعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة ،
وإن رجع المالك على الغاصب بشئ جاز له الرجوع إلى المستعير بما دفع . وإذا
استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب .
( 1833 ) - إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده ، ورجع المالك
عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلا إذا كانت العارية ذهبا أو
فضة ، أو اشترط ضمان العارية عليه عند التلف فلا يحق له الرجوع عليه عندئذ .